الطعن رقم 1786 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة الشرطة - انتهاء خدمة الضباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971 - ان المشرع اشترط رعتبار الضابط مقدما لاستقالته مراعاة اجراء جوهرى - ان تكون الجهة الادارية قد انذرت الضابط كتابة بعد خمسة ايام من انقطاعة عن العمل بغير عذر - مقتضى ذلك - ان تحقق الجهة الادارية من اصرار الضابط على ترك عمله والعزوف عنه بان يتخذ موقفا ينبئ عن انصراف نيته الى الاستقالة - عبارات الانذار يجب ان تحيط العامل بما يراد اتخاذه من اجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل حتى يتمكن من ابداء عذره قبل اتخاذ القرار - اذا كانت نيه الجهة الادارية قد اتجهت الى انهاء خدمة العامل للاستقالة الضمنية فان عبارات الانذار يتعين ان تعبر عن ذلك بوضوح حتى يكون العامل على بينه من الاجراء الذى تكون الجهة الادارية بصدد اتخاذه فى حالة اصراره على الانقطاع عن العمل - تطبيق .