⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1966-12-27 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ المفاضلة بين المحررات المشهرة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تنبيه نزع الملكية - الحائز فى التنفيذ العقارى
⚖️ تنبيه نزع الملكية - ايداع قائمة شروط البيع
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول و محمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم حسن علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحائز فى التنفيذ العقارى هو من إكتسب ملكية عقار مرهون أو حقاً عينياً عليه بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية و دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون بالرهن . و لا يكفى أن يستند مدعى هذه الصفة فى ملكيته للمبانى المتخذ بشأنها إجراءات التنفيذ إلى عقود عرفية غير مسجلة ليس من شأنها أن تنقل الملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال إخبار أحد الدائنين المشار إليهم بالمادة 632 من قانون المرافعات بإيداع قائمة شروط البيع لا يترتب عليه إلا عدم جواز الإحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ .