⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8631 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - مسئولية أعضاء اللجان الادارية
⚖️ التأديب - الجزاء التأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : فريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ و.د. عبد عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشكيل اللجان الادارية من اعضاء ذوى تخصصات مختلفة وخبرات متباينه يرجع سببه الى ان تلك الموضوعات المطروحة على تلك اللجان انما تثير عدة مسائل مختلفة تدخل كل مسالة فى نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الاخرى ، وبهذا يتوافر بحث الامور من جوانبها المختلفة بان يتولى كل تخصص بالجانب الذى يخصه بما لدية من خبرات خاصة تؤهله لذلك ، وعليه ان يقوم بعمله بدقه وامانه وبذل الجهد المطلوب للوصول الى الحقيقة ، فان قصر فى ذلك كان مرتكبا خطا مستوجب العقاب عنه ، غير ان هذا لا يؤدى الى مسئولية العضو الاخر باللجنة الذى يخرج تخصصه وخبرته عن نطاق المسالة التى وقع بها الخطا اذ لا يجوز قانونا مساءلة عضو عن امور تخرج عن نطاق تخصصة وخبرته المؤهل لها فعلا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان للسلطة التاديبية - ومن بينها المحاكم التاديبية - سلطة تقدير الذنب الادارى وما يناسبة من جزاء . بغير معقب عليها فى ذلك الا ان مناط مشروعيه هذه السلطة - شأنها شان اى سلطة تقديريه - الا يشوب استعمالها غلو ، ومن صور الغلو ، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الادارى وبين الجزاء ومقداره ففى هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذى تغياه القانون من التاديب وهو بوجه عام تامين انتظام سير المرافق العامة ، ولا يتاتى هذا التامين اذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى الى احجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممنعه فى الشدة ، والافراط فى الشفقة يؤدى الى استهانتهم باداء واجباتهم طمعا فى هذه الشفقة المفرطة فى اللين فكل من طرفى النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة وبالتالى يتعارض مع الهدف الذى رمى اليه القانون من التاديب وعلى هذا الاساس يعنبر استعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوبا بالغلو ، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية ، ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة - تطبيق .