الطعن رقم 3089 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - سقوط الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : فريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ و.د عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون - تاديب - سقوط الدعوى التاديبية - استقلال الدعوى التاديبية عن الدعوى الجنائية - المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983
حدد المشرع بنص المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين ميعاد سقوط الدعوى التاديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة دون اتخاذ اى اجراء من الاجراءات القاطعة لهذه المدة والتى حددها المشرع .
لا يشترط لاحداث هذه الاجراءات لاثرها القاطع لمدة سقوط الدعوى التاديبية ان تتخذ فى مواجهة العامل : وترتيبا على ذلك فان تداول الدعوى التاديبية امام المحكمة التاديبية - بغض النظر عن اعلان المحال اعلانا صحيحا بالاتهام او بالجلسات لمحددة لنظر الدعوى - يكفى وحده لقطع تلك المدة دون اشتراط اقترانه باجراء اخر صحيح او غير صحيح اذ ان تداول المحكمة للدعوى بجلسات المرافعة الى ان تتهيا للفصل فيها هو اجراءات المحاكمة يكفى وحده لقطع مدة سقوط الدعوى التاديبية حتى ولو لم يعلن المحال اعلانا صحيحا بالجلسات المحددة لنظر الدعوى . وليس هناك اثر فى عدم صحة اعلان المحال الا فى عدم جواز الحكم عليه باحدى العقوبات التاديبية الى ان يحضر ويبدى دفاعه او يعلن اعلانا صحيحا بقرار الاتهام والجلسة المحددة لنظره ، فاذا لم يحضر المحال ولم يعلن اعلانا صحيحا وصدر حكما بمجازاته كان هذا الحكم باطلا لتفويته على المحال فرصة الدفاع عن نفسه وهى ضمانه اساسية من ضمانات المحكمة التاديبية ، دون ان ينال ذلك من الاثر المترتب على تداول المحكمة التاديبية للدعوى وهو قطع المدة المشار اليها والمحددة لسقوط الدعوى التاديبية - استقلال الدعوى الجنائية فى هذا الشان - تطبيق .