الطعن رقم 4207 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-9
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 .
- المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 - لا يعتبر الاعتراض المقضى بشطبه كان لم يكن الا اذا لم يتم تجديدة خلال الستين يوما التالية - وهذا التجديد يتم بذات الطريقة التى يقام بها الاعتراض - الاعتراضات امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى تقدم بطلب لرئيس اللجنة ولم يشترط المشرع بشانها اى شكل خاص . مؤدى ذلك - طلب تجديد الاعتراض من الشطب لا يشترط فيه شكل معين وانما يكتفى بتقديمة لسكرتارية اللجان القضائية باسم رئيس اللجنه سواء بالايداع او بارساله بكتاب موصىعليه - تطبيق (1) .