⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4207 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-9 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 . - المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 - لا يعتبر الاعتراض المقضى بشطبه كان لم يكن الا اذا لم يتم تجديدة خلال الستين يوما التالية - وهذا التجديد يتم بذات الطريقة التى يقام بها الاعتراض - الاعتراضات امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى تقدم بطلب لرئيس اللجنة ولم يشترط المشرع بشانها اى شكل خاص . مؤدى ذلك - طلب تجديد الاعتراض من الشطب لا يشترط فيه شكل معين وانما يكتفى بتقديمة لسكرتارية اللجان القضائية باسم رئيس اللجنه سواء بالايداع او بارساله بكتاب موصىعليه - تطبيق (1) .