⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة الشرطة - انتهاء خدمة الضباط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (71) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971 معدلا بالقانون رقم 23 لسنه 1994 . ان المشرع قرر اصلا عاما من مقتضاه انهاء خدمة الضابط الذى يشغل رتبه لواء بقوة القانون اذا امضى فى تلك الرتبة سنتين يبدا حسابهما من تاريخ الترقية اليها دون حاجة لعرض امره على المجلس الاعلى للشرطة - استثناء من هذا الاصل العام - رخص المشرع لوزير الداخلية ان يقرر بموجب سلطته التقديرية مد خدمة اللواء بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكا مدة بعد اخذ راى المجلس الاعلى للشرطه - مقتضى ذلك - ان المشرع لم يقيد سلطة الوزير فى مد الخدمة بموافقة المجلس الاعلى للشرطة وانما قيدها باستطلاع راية كاجراء جوهرى يسبق اصادر القرار - اشتراط اخذ راى المجلس الاعلى للشرطة فى مد خدمة الضابط فى هذه الحالة من الاجراءات الجوهرية المقررة لمصلحة الجهة الادارية وصولا للقرار الذى يحقق الصالح العام بعد الاستهداء براى المجلس الاعلى للشرطة . كما ان هذا الاجراء مقرر ايضا لتوفير ضمانه اساسية للضابط لما يستهدى به وزير الداخلية فى قراراه الذى يتخذه فى هذا الخصوص بما يبدية المجلس الاعلى للشرطة من اراء وتوصيات بما فى شانه ان يؤثر فى مضمون القرار الذى يتخذه - اثر ذلك - يتعين عرض الامر على المجلس الاعلى للشرطة الذى يجب عليه ان يبدى راية فيه - تطبيق .