الطعن رقم 480 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين واحمد عبد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العينين حسين واحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس التاديب شانه المحكمة التاديبية غير ملزم بتعقب دفاع المحال فى وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادام قد ابرز اجمالا الحجج التى كون منها عقيدته طارحا بذلك ضمنا الاسانيد التى قام عليه دفاعه - تطبيق .