⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5382 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إدارات قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (21) من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية اراد المشرع ان يحمى مديرى واعضاء الادارة القانونية فى مجال ممارستهم لاعمالهم القانونية بحيث يمارسون اعمالهم القانونية باستقلال عن الرئاسة الادارية لانهم يمارسون من خلال هذا المجال وظيفة رئيسية فى خدمة سيادة القانون بالنسبة لجهة الادارة - مؤدى ذلك - تمتعهم باستقلالية يحميها المشرع بتنظيم اسلوب خاص بمساءلتهم يتضمن من الضمانات ما يحمى استقلالهم فى مواجهة جهة الادارات القانونية وهى ادارة تابعة لوزارة العدل - اثر ذلك - فان اى قرار تاديبى يصدر فى مواجهتهم يجب ان يسبقه تحقيق يتم بمعرفه ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل والا كان القرار باطلا - تطبيق .