الطعن رقم 3016 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ تأديب العاملين بالادارات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين وممدوح حسن يوسف محمود د. محمد ماهر ابو العينين حسين احمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 203 لسنه 1991 بشان شركات قطاع الاعمال العام
ينعقد اختصاص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التاديبية وطعون الجزاءات التاديبية للعاملين بالشركات التابعة والخاضعة لاحكام القانون 203/1991 - طالما رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات - تطبيق .