⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 276 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-3 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ مصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه احمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 2 ، المادة 12،المادة 17 من القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة . حظر المشرع اقامة المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الا بترخيص يصدر بمزاولة النشاط من الجهة الادارية المختصة ، وفى حالة اقامة اى من تلك المحلات بدون ترخيص يصدر بمزاولة النشاط من الجهة الادارية المختصة وفى حالة اقامة اى من ذلك المحلات بدون ترخيص يغلق المحل بالطريق الادارى ، وفى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة او من الامن العام من ادارة المحل يجوز لمدير عام الرخص اصادر قرار مسبب بايقاف ادارة المحل كليا او جزئيا ، وهذا الى جانب العقوبات الجنائية والادارية المنصوص عليها فى المادة 17 سالفة الذكر ، وتقدير خطورة ادارة المحل على الصحة العامة والامن العام من اختصاص الجهة الادارية . مناط ذلك : ان الجهة الادارية هى التى تقدر ذلك من الحالة الواقعية التى تتمثل فى المخالفة التى يرتكبها المرخص له بادارة المحل والاجراء المناسب الواجب اتخاذه لمواجهة الحالة القائمة وفقا لمقتضيات الصالح العام ........تطبيق .