الطعن رقم 3863 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقارات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط تملك الاجنبى للعقارات فى مصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحان وسامى محمد احمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى والمادة الثانية والمادة السادسة والمادة السابعة من القانون رقم 56 لسنه 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينه والاراضى الفضاء .
المادة السابعة والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنه 1988 بانشاء مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبينه والاراضى الفضاء .
وضع المشرع عدة شروط تطلب توافرها حتى يتمكن الاجنبى من تملك العقارات فى مصر - اشترط المشرع بالنسبة للعقارات المبينه ان يكون بغرض السكنى له ولزوجته واولاده القصر والا تتجاوز مساحة العقار الثلاثة الاف متر مربع والا يكون مشتركا مع مصرى فى ملكية العقار والا يكون العقار اثرا وان يقوم بتحويل مبلغ من العملة الاجنبية بما يعادل الثمن التملك من عدمه وكذلك حقه فى الاستثناء من بعض الشروط طبقا لاعتبارات المصلحة القومية التى يقدرها بما فيها شرط تحويل النقد الاجنبى - لم يستثنى المشرع من ذلك سوى شرط الا يكون العقار اثرا - تطبيق .