الطعن رقم 1907 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مبانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبانى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 3 ، المادة 6 ، المادة 22 من القانون رقم 63 لسنه 1974 بشان منشاة قطاع الكهرباء المعدل بالقانون رقم 204 لسنه 1991 .
المادة 31 من القانون رقم 43 لسنه 1979 بنظام الادارة المحلية المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنه 1981 ، 145 لسنه 1988 .
حظر المشرع على مالك العقار او حائزه الذى تمر فوقه وبالقرب منه اسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة او العالية او المتوسطة ان يقيم مبانى على الجانبية اذا كان العقار ارضا فضاء او ان يرتفع بالمبانى اذا كان العقار مبينا او ان تزرع اشجارا خشبية . اذا كان العقار ارضا زراعية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها بالمادة 6 المشار اليها ، فاذا ترتب على مخالفة هذا الحظر خطر داهم فقد خول المشرع المحافظ سلطة ، اصدار قرار مسبب بازالة المخالفة على نفقه المخالف شريطة ان يثبت وقوع المخالفة والخطر الناجم عنها بمعرفه اللجنة المشكلة لهذا الغرض بكل محافظة على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، واجاز القانون رقم 43 لسنه 1979 المشار اليه وتعديلاته للمحافظ ان يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشان الى رؤساء الوحدات المحلية الاخرى - تطبيق .