⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4019 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-3 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: طالب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طالب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم مصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه احمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رقابة القضاء الادارى على قرار اعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد الى مدى مشروعية هذا القرار ومطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانونا وهو يتمثل فى اداء الطالب للامتحان وحقه فى تصحيح كافه اجاباته وان يعطى عنها الدرجة المقررة لها وان تكون محصله هذه الدرجة صحيحة فى رصدها وجميعها وان يكون التقدير النهائى الحاصل عليه الطالب متفقا مع ما ورد فى قوانين تنظيم الجامعات واللوائح التنفيذية والداخلية لان رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية لتقدير الدرجات تجد حدها الطبيعى فى التحقق من تمام تقدير الدرجة ورصدها طبقا للاصول الفنية المتعارف عليها دون الغوص فى صحيح العملية الفنية التى تتحمل مسئوليتها جهة الادارة المختصة ما لم يثبت اساءه استعمالها للسلطة او انحرافها بها . حالات السهو والخطا المادى فى جمع الدرجات التى رصدت للاجابة فى الامتحان من الامور التى تستظهرها المحكمة وتملك التعقيب عليها وذلك فى ضوء ما هو ظاهر وثابت بالاوراق من وقائع مادية منتجة من بحث مدى مشروعية هذا القرار وباعتبار ان تلك السلطة تقف عند حد ما قائم فى الاوراق ولا تمتد الى مدى تقدير مدى صحة الاجابة . تطبيق .