الطعن رقم 1788 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-31
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية العاملين بالادارات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : نواب رئيس مجلس الدولة على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (13) من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارة القانونية .
- يعيب قرار الترقية بسبب تخلف شرط المدة البينية يبطل القرار ولا يعدمه ، ما دام العامل لم يكن له دخل فيها ولم ترتكب ثمه غش او تدليس - قرار الترقية المشوب بهذا العيب - يتحصن بمضى المدة فلا يجوز سحبه او الغاؤه انصياعا لدواعى المصلحة العامة والتى لا تستثيم موجباتها الا باستقرار الاوضاع القانونية المترتبة على القرارات المعيبة ، بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها - بغية الحفاظ على المراكز القانونية التى استقرت لنوى الشان والناى بها عن الزعزعة والاضطراب - اعمالا لمبدا دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد - تطبيق .