⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4285 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : سعيد احمد حسين برغش ومحمود اسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون - معاش - الجمع بين المرتب والمعاش - تقادم المادة (40) من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 . المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 . القانون رقم 127 لسنه 1981 بشان المحاسبة الحكومية . يترتب على الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 40 المشار اليها عدم جواز تطبيقها من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، وينسحب هذا الاثر - وفقا لما تقضى به المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار اليه على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، على ان يستثنى من هذا الاثر الراجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الامر المقضى او بانقضاء مدة التقادم ، وقد قرر المشرع تقادم المرتبات والمكافات والبدلات بانقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقها وذلك لضرورة استقرار الحق بعد المدة المشار اليها . وان عدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 40 سالفة البيان ، والذى قضى بعدم دستوريته لم يكن فى حينه - حائلا او مانعا قانونيا من شانه وقف التقادم - تطبيق