الطعن رقم 6981 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : سعيد احمد حسين برغش ومحمود اسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 - التعيين فى الوظائف القضائية هو مما تترخص فيه الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار افضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بامانه المسئولية فيها ، والادارة اذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف فانما يتم هذا الاختيار بغير معقب من القضاء على قراراتها فى هذا الشان طالما خلت من عيب اساءة استعمال السلطة . تطبيق .