الطعن رقم 2099 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء خدمة الموظف
⚖️ الطعن فى احكام المحكمة التأديبية - انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان (73) ، (74) من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس مجلس الشعب فى 14/1/1993 .
انه ولئن كانت الجهة الادارية ملزمة بقبول طلب الاستقالة المقدم من العامل اذ لا يجوز اجبار العامل على الاستمرار فى العلاقة الوظيفية بغير رضاه - هذا الالتزم يجد حده الطبيعى فى ضرورة انتظام العامل فى عمله بعد تقدمه لطلب الاستقالة حتى تبت الجهة الادارية فى شانه او يمر ثلاثون يوما على تقديم الطلب - اذا انقطع العامل عن عملهفى اليوم التالى لتقديمه طلب الاستقالة الصريحة نشا له مركز قانونى اخر فى العلاقة الوظيفية يمتنع فيه على الادارة النظر فى طلب الاستقالة - اثر ذلك - اعتباره منقطعا عن العمل اما باتخاذ الاجراءات القانونية معه او بانهاء خدمته بحسبانه مستقيلا بغير انذار - اساس ذلك - توافر قرينه الاستقالة الضمنية فى حقه - تطبيق .