⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6449 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-23 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن في الاحكام
⚖️ تكييف الطلبات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / اسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : فريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ و.د / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان التكييف القانونى للدعوى وطلبات الخصوم فيها امر يستلزمه انزال حكم القانون الصحيح على واقع المنازعة ، ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء الذى ينبغى فى هذا السبيل ان يقتضى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلى مراميها بها يتفق والنية الحقيقية من وراء ابدائها ويراه القضاء اوفى بمقصود الخصوم ودون الوقوف عند ظاهر المعنى الحرفى لها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان الطعن فى الحكم امام محكمة غير مختصة بفتح ميعاد الطعن فيه امام المحكمة المختصة - اعتبارا من تاريخ صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة التاديبية بنظر ، فانه ينفتح للطاعن ميعاد الطعن فى الحكم الذى اصرته المحكمة التاديبية ابتداء ليطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا باعتبارها المحكمة المختصة استنادا لما يراه من اسباب فى هذا الشان وفى المواعيد المقررة للطعن فى الاحكام - تطبيق .