⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11599 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طالب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ احمد عبد العزيز ابو العزم احمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 المستبدلة بالقانون رقم 54 لسنه 1973 وقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنه 1981 . حدد المشرع فى قانون تنظيم الجامعات طريق الطعن على القرار الصادر من مجلس تاديب الطلاب عليه امام مجلس التاديب الاعلى بطلب كتابى يقدم من الطالب الى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار مجلس التاديب الاعلى خلال خمسة عشر يوما ، لم يجز المشرع الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تاديب الطلاب او مجلس التاديب الاعلى قبل الفصل فى الموضوع - اثر ذلك - يتعين على المحكمة المختصة بنظر الطعن فى القرار الصادر من مجلس تاديب الطلاب او مجلس التاديب الاعلى ان تفصل فى الشق العاجل والشق الموضوعى معا بعد احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير فيها بشقيها - تطبيق .