⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 446 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: آثار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ثبوت صفة الآثر للعقار او المنقول
⚖️ نيابة ادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم واحمد حلمى محمد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اثار - ثبوت صفة الاثر العقار - حظر اقامة مبانى او ما شابة ذلك الا بترخيص من الهيئة . المواد 20،17،15،6،3 من القانون رقم 117 لسنه 1983 باصدار قانون حماية الاثار - الارض التى تعتبر اثر هى تلك التى اعتبرت بمقتضى قرارات او اوامر سابقة على العمل بالقانون المذكور ، والتى يصدر باعتبارها اثرا قرار من رئيس مجلس الوزراء - يدخل فى حكم هذه الارض الواقعة داخل خطوط تجميل الاثار او الواقعة فى المنافع العامة للاثار - اثر ذلك - يحظر على الغير فيها جميعا اقامة منشات او شق قنوات او اعداد طرق او الزراعة او اى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع الا بترخيص من الهيئة وتحت اشرافها - خضوع الاراضى المتاخمة للمناطق الاثرية والماهولة لمسافة ثلاثة كيلو مترات للقيود الواردة بقانون حماية الاثار دونما حاجة الى قرار يصدر بذلك بالنسبة للمساحة التى تحددها الهيئة فى المناطق غير الماهولة - تطبيق .