الطعن رقم 2292 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة الشرطة - شئون الضباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 91 لسنه 1975 بانشاء اكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 53 لسنه 1978 المشرع حدد المدة التى يلتزم خلالها خريجى كلية الشرطة والضابط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة بعشر سنوات - فى حالة اخلاله بهذا الالتزام يكون ملزما بسداد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الاكاديمية - عبارة نفقات الدراسة المنصوص عليها فى القانون المذكور يتسع مدلولها بحيث تشمل كل ما انفق على الطالب من الخزانه العامة فى اثناء فترة دراسته - تطبيق .