الطعن رقم 2412 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالهيئات العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى احكام المحكمة التأديبية - انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : عادل فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 - المادة (29) من لائحة المجالس الطبية المختصة بهيئة النقل العام الصادر بقرار محافظ القاهرة رقم 276 لسنه 1981 - اذا اصيب احد العاملين بهيئة النقل العام بمرض خارج جمهورية مصر العربية يحول دون عودته الى ارض الوطن - يجب عليه اختيار طبيبين بمعرفته من الاطباء العاملين بالبلد المقيم فيه وذاك لتوقيع الكشف الطبى عليه ، واتخاذ الاجراءات للتصديق على صحة توقيعهما من الادارة الصحية الاجنبية المختصة او من القنصلية المصرية بها - على ان يخطر الجهة الرئاسية التابع لها بنتيجة الكشف الطبى والتى تحال الى المجلس الطبى العام فى اعتمادها - يشترط لاعمال قرينه الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن عمله - ان تنذره جهة الادارة بعد خمسة ايام من الانقطاع المتصل وعشرة ايام من الانقطاع غير المتصل - الانذار هو اجراء جوهرى لبيان مدى اصرار العامل على ترك العمل وعزفه عنه واعلامه فى ذات الوقت بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه من اجراءات وتمكينا له من ابداء عذره قبل اتخاذ الاجراء المقرر قانونا .
اذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت ان الانقطاع كان لعذر مقبول او قدم اسبابا رفضتها الادارة - اثر ذلك - اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ما لم تكن الاجراءات التاديبية قد اتخذت خلال الشهر التالى للانقطاع عن العمل - تطبيق .