الطعن رقم 5273 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (79) مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 .
اجراء التحقيق بمعرفة جهة الادارة فى مسالة من المسائل التى اوجب القانون اجراء التحقيق فيها بمعرفة النيابة الادارية ينطوى على مخالفة لنص المادة (79) مكررا المشار اليها - اثر ذلك - مخالفة قرار الجزاء للقانون وهى مخالفة جسيمة تنحدر به الى العدم بعد ان غصبت جهة الادارة سلطة هيئة قضائية هى النيابة الادارية - يتعين على المحكمة التاديبية ان تستظهر ذلك باعتباره مسالة اولية فى المسائل المتعلقه بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية وسيادة القانون والتى تنطوى عليها ولاية المحاكم ايا كان نوعها او درجتها - تطبيق .