⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2851 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : عادل فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (56) ،(57) من القانون رقم 49 لسنه 1972 بشان تنظيم الجامعات - رئاسة مجلس القسم تكون حسب الاصل من بين اقدم ثلاثة اساتذه فى القسم ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة بعد اخذ راى عميد الكلية او المعهد لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفى حالة وجود اقل من ثلاثة اساتذه فان رئاسة القسم تكون لاقدمهم - بناء على ذلك - لا يجوز تخطيه الا اذا قام به من الاسباب ما يعوقه عن القيام باعباء رئاسة القسم وتشمل هذه الاسباب كل ما من شانه المساس بامكانية مباشرة اعباء رئاسة القسم او الصلاحية الواجب توافرها فيمن يقوم بتبعات هذا المنصب على الوجه الذى توجبة مقتضيات الصالح العام - كان يخل بواجباته الجامعية او مقتضيات مسئولياته اخلالا من شانه ان يجيز تنحية عن رئاسة القسم فيما لو كان قد تم تعيينه فعلا - وفى هذه الحالة لا يجوز تعيينه ابتداء من باب اولى وفقا لمفهوم نص المادة 57 من القانون رقم 49 لسنه 1972 المشار اليه - ومقتضى ذلك - ان كلا من تخطى اقدم الاساتذه فى التعيين برئاسة مجلس القسم او تنحية يخضع فى اسبابه ودواعية كاى قرار ادارى لرقابة القضاء الادارى للتحقق من مدى مطابقته او عدم مطابقته - تطبيق .