⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5871 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-13 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : سامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (1)،(2)،(9) من قانون المحال الصناعية والتجارية رقم 453 لسنه 1954 معدلا بالقانون رقم 359 لسنه 1956 . ان كل محل من المحلات الخاضعة لهذا القانون يغلق بالطريق الادارى اذا ادير بدون ترخيص - التراخيص التى تمنح وفقا لهذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيعها على توقيتها ، يجوز تجديد الرخص المؤقته - لجهة الادارة اعادة تجديد اماكن ممارسة الانشطة الخاضعة لهذا القانون فى اطار تنظيم موضوعيا وصدر فى قواعد عامة مجردة ابتغاء المصلحة العامة - تطبيق .