الطعن رقم 4393 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك دولة خاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعدى على املاك الدولة الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحان وسامى محمد احمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 970 مدنى ، المادة 26 ، 31 من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 .
منازعه واضع اليد على ارض مملوكة للدولة ملكية خاصة يجب ان تستوى على سند من القانون يدرا عنه صفة التعدى - تخلف ذلك - يعد تعديا عليها يحق ازالته اداريا ، لا يكفى لقيام هذا السند القانونى لوضع اليد المشروع مجرد وجود وعد بالتعاقد او اتخاذ اجراءات ممهدة له - اساس ذلك - ان الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بابرامه الا اذا صدر بذلك حكم قضائى حائز لقوة الشئ المقضى به - تطبيق .