الطعن رقم 7353 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يسوغ للمتعاقد مع جهة الادارة ان يتمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماته العقدية بحجة ان جهة الادارة المتعاقدة امتنعت عن سداد مستحقاته عن الاعمال التى قام بتنفيذها او تاخرت فى صرف المستخلصات فى المواعيد المتفق عليها - صرف دفعات تحت الحساب للمقاول امر متروك لتقدير جهة الادارة - عدم جواز تمسك المتعاقد بالتوقف عن العمل استنادا الى تاخر جهة الادارة فى صرف هذه الدفعات - قيام جهة الادارة بتعديل العقد فى الحدود المنصوص عليها قانونا لا يخول المتعاقد الطلب فى التعويض - تجاوز هذه النسب يكون بموافقة المتعاقد - تطبيق .