⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6991 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - مسئولية صاحب الوظيفة الاشرافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمد ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الاشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى اعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرؤءسين خاصة ما يقع منهم من تراخ فى التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات - ليس مطلوبا من الرئيس ان يحل محل كل مرؤوس فى اداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الادارى - يسال الرئيس الادارى فى سوء ممارسته مسئوليات الرئاسة خاصة الاشراف والمتابعة والتنسيق بين اعمال مرءوسية فى حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمة . تطبيق .