⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3908 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه : احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين واحمد عبد الحليم احمد صقر محمد ماهر ابو العنين حسين احمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المادة 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 تشكيل مجلس التاديب الخاص بالعاملين بالمحاكم محدد بوظائف معينه هى رئيس محكمة ورئيس نيابة ورئيس القلم الجنائى بالنسبة لكتاب النيابات وان عبارة او من يقوم مقامهما تقتضى ان يكون هناك قواعد عامة تحدد من يقوم مقام رئيس المحكمة ورئيس النيابة فى عضوية مجلس التاديب او تشير الى ضوابط الحلول محلها فى حالة تعذر اشتراكهما فى مجلس التاديب وبغير وجود قواعد تحدد بصورة واضحة احوال اشتراك غير المشار اليهما فى المادة المذكورة فى عضوية مجلس التاديب وتبطل من ثم القرارات الصادرة منه - اذا لم يكن هناك تفويض او تخلف المانع الذى يحول بين الاصيل وبين ممارسته لاختصاصه فانه لا يجوز لاحد ان يحل محله لان المبدا المقرر فى القانون العام هو ان صاحب الاختصاص يجب ان يمارسه بذاته - تطبيق .