الطعن رقم 6399 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامتحانات
⚖️ التأديب - الجزاء التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمد ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوحدة المحلية تشرف على امتحانات النقل اما المحافظة فهى التى تشرف على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية ، والامتحانات الثانوية العامة - لا تتبع الوحدات المحلية او المحافظات وانما تتبع وزارة التربية والتعليم ومن ثم يعد العمل بلجنه النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ندبا لوزارة التربية والتعليم طوال فترة العمل بالتصحيح لمرحلة الثانوية العامة ، وبالتالى تختص الوزارة باصدار الجزاءات التى تقع خلال تلك الفترة . تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الجزاء متروك الى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التاديبى غير ان السلطة التقديرية تجد حدها من قيد عدم جواز اساءه استعمال السلطة وعند ظهورعدم التناسب بين المخالفة التاديبية وبين الجزاء الموقع عنها - والغلو فى تقدير الجزاء يصم الاجراء التاديبى بعدم المشروعية ويجعله واجب الالغاء ،والتناسب بين المخالفة التاديبية وبين الجزاء الموقع عنها انما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة فى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لابعادها - ومؤدى ذلك - ان جسامه العمل المادى المشكل للمخالفة التاديبية انما يرتبط بما يترتب عليها من اثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقه فى اداء عمله تلافيا لوقوع هذه الاثار . تطبيق .