الطعن رقم 3098 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : عادل فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة التأديبية تختص بالفصل في مدى لتزام العامل بما ألزمته به جهة عمله من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوىى في ذلك أن يقدم العامل طلبه في هذا الخصوص إلي المحكمة التأديبية مقترنا ًبطلب إلغاء الجزاء التأديبي التي تكون جهة الإدارة قد أوقعته علي العامل أو أن يقدم إليها علي استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عنه جزاء تأديبي من عدمه -أساس ذلك- أن يكون السبب في إلزام الجهة الإدارية للعامل بأي مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية وأدعاء نسبتها إليه.
في هذه الحالة يكون أساس إلزام الجهة الإدارية للعامل بهذه المبالغ هو ذاته أساس المخالف التأديبية المنسوبة للعامل فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمكال سلطتها التأديبية بمجازاته -أثر ذلك- ينعق دالإختصاص للمحكمة التأديبية بنظر المنازعة في التحميل باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضى الفرع - تطبيق.