⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 90 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1966-12-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السند الاذنى - الوفاء به
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ ماهيته
⚖️ اسباب عدم الصلاحية
⚖️ رد القضاة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المصاهرة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى هى التى تكون فى النطاق الذى يمتد بنص المادة 313 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 315 من قانون المرافعات - ومنها رابطة المودة بأحد الخصوم التى يرجح معها عدم إسطاعته الحكم بغير ميل - إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب ورأت هيئة المحكمة ، أو رئيسها ، إقراره على التنحى ، وتقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
السند الذى يلتزم فيه المدين بدفع مبلغ معين فى أجل معين ويكون قد إستكمل الشروط المنصوص عليها فى المادة 190 من قانون التجارة ، ومنها ضرورة إشتماله على شرط الإذن أوعبارة الأمر للمستفيد بقيمته يعد سنداً إذنياً ولو لم تذكر فيه عبارة التحويل صراحة لأن لازم شرط الإذن الذى يشمله السند أن يكون قابلاً للتداول وأن تنتقل ملكية الحق الثابت فيه بمجرد التظهير بغير حاجة إلى إتباع قواعد الحوالة المدنية ، ومجرد حذف عبارة التحويل لا ينقض مقتضى شرط الإذن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير أقوال الشهود مرهون بإطمئنان محكمة الموضوع إليها ما دامت لم تخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، ولا تكون المحكمة ملزمة بأن تبرر سبب أخذها بها أو أن ترد على تجريح الخصم لأقوالهم وأشخاصهم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الدليل أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أوجب قانون التجارة فى شروط السند الإذنى المنصوص عليها بالمادة 190 بيان إسم المستفيد مقروناً بشرط الأمر ليكون السند قابلاً للتداول بمجرد التظهير . وشرط الإذن للمستفيد أو للحامل هو بيان لا زم فى الأوراق التجارية عموماً ، والصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط أو الذى ينص فيه على نقيضه - كأن يذكر به عبارة " بدون تحويل " - يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية فيخرج عن نطاقها ولا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ولا يجرى عليه التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أم لغيره .