الطعن رقم 2471 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية للمنفعة العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزع ملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه السيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع الدستورى كفل الحماية للملكية الخاصة ومنع التعدى عليها باى صورة من الصور ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى ، لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة - مقابل تعويض وفقا للقانون - النزاع حول الملكية يدخل فى اختصاص القضاء المدنى - اثر ذلك - وقوف اختصاص القضاء الادارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الادارية بملكيتها للمال المتنازع عليه له سند جدى واصل ثابت فى الاوراق - تطبيق .