الطعن رقم 4263 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 14،13،10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 - حدد قانون مجلس الدولة المسائل التى تختص بها المحاكم الادارية - نص المشرع فى المادة (13) من قانون مجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الادارى والتاديبية - اصبحت محكمة القضاء الادارى ذات الاختصاص العام بنظر كافه المنازعات الادارية سواء كانت منصوص عليها فى المادة المذكورة او كانت تدخل فى مفهوم المنازعة الادارية التى نص عليها فى البند 14 من المادة (10) من قانون مجلس الدولة - ذلك كله فيما عدا المسائل التى تختص المحاكمة الادارية بنظرها على سبيل الحصر .
المسائل المتعلقه بقرارات النقل والندب لا تدخل فى المسائل المنصوص عليها حصرا فى اختصاص المحاكم الادارية - من ثم تندرج تحت مفهوم سائر المنازعات الادارية وتدخل فى الولاية العامة لمحكمه القضاء الادارى - تطبيق (1) ، (2) .