الطعن رقم 7002 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة الشرطة - أمناء الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ الدكتور / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (16)،(77) من القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شان هيئة الشرطة .
نظم المشرع الاحكام الخاصة بافراد هيئة الشرطة ومن بينهم امناء الشرطه - النص السابق ينطبق على امناء الشرطة - امين الشرطة الذى يحص على تقريرين سنويين متتاليين بتقدير ضعيف يعرض امره على السلطة المختصة لبيان مدى صلاحيته لنقله الى عمل اخر او منحة فرصة اخرى او نقله الى وطيفه مدنية او فصله من الخدمة - تطبيق