الطعن رقم 576 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاء التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (12) من القانون رقم 117 لسنه 1958 بشان اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية معدلا بالقانون رقم 171 لسنه 1981 .
ميعاد الخمسة عشر يوما الذى الزم المشرع جهة الادارة اصادر قرار الجزاء خلاله هو ميعاد تنظيمى - لا يترتب على مخالفته ثمة بطلان ولا يؤدى تجاوزة الى سقوط الجزاء التاديبى بالتقادم - المحكمة التاديبية غير ملزمة بالرد على الدفاع والتعقيب عليه فى كل جزئياته - تطبيق .