الطعن رقم 3268 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-3
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
الهيئة القومية للبريد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (1)،(19)،(43) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بقرار وزير المواصلات رقم 70 لسنه 1982 .
اذا كانت اشتراطات شغل الوظيفة تتطلب خبرة متخصصة فى مجال العمل اللازم لاكتسابها فانه لا يعتد بمدة الخبرة النوعية الا اذا كانت تالية للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة ومعاملة ذوى الشان بمقتضاه - مؤدى ذلك - لا يعتد باية مدة سبق قضاءها فى مجموعه وظيفية مغايرة كما لا يكفى لاخذ المدة فى الاعتبار مجرد كونها تالية للحصول على المؤهل اذا كان العامل لم يعامل بموجب هذا المؤهل - ويتحدد مناط الاعتداد بمدة الخبرة البينيه اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لاشتراطات شغلها - ان تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمى المتطلب لشغلها ، والمعاملة بمقتضاه وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تتم فيها الترقية - تطبيق .