الطعن رقم 3621 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط تحقق اصابة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : سعيد احمد حسبن برغش ومحمود اسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد ابو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 - اعتبر التامين الاجتماعى اصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او لمهام التى يكلف بها او عودته منه ، شريطة ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعى ، والمقصود بالحادث فى هذا الصدد ، هو وقوع فعل نتيجة قوة خارجية مفاجئة يمس جسم العامل ويحدث به ضررا ، اى تكون ثمه علاقة سببية بين الفعل والضرر - تطبيق .