الطعن رقم 3712 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحوال مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحال واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد حلمى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (11)،(26) ،(41) من القانون رقم 260 لسنه 1960 فى شان الاحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنه 1965 .
المشرع فى قانون الاحوال المدنية قد اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات او السجل المدنى صحيحة ولها حجية مالم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم - والزم كافه الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها من مسائل الاحوال المدنية ولم يجز المشرع اى تغيير او تصحيح فى قيود الاحوال المدنية فى تلك السجلال الا بناء على قرار يصدر من اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض - تطبيق .