الطعن رقم 4120 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طالب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد حلمى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 85 من اللائحة التالتنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 370 لسنه 1989 - غاير المشرع فى حساب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس او البكالوريوس فجعله على اساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية وليس على اساس تقدير السنه النهائية فقط - ونص على سريان هذا الحكم على الطلاب المقيدين او اللذين يتم قيدهم بالصف الاول او الاعدادى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار فى 21/9/1989 - ومقتضى ذلك ان العبرة بقيد الطالب بالسنة الاولى فى الكليات التى ليس بها سنه اعدادية او فى السنه الاعدادية اعتبارا من 21/9/1989 .