⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3945 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-29 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : السيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (23) من القانون رقم 12 لسنه 1984 بشان الرى والصرف . مدير عام الرى لا يفصل فى الحقوق المدعى بها فى شان الانتفاع بمسقه خاصة وانما ينظر الى الاوضاع السابقة على تقديم الشاكى ، وقراره فى هذا الشان مؤقتا متوقفا مصيرة على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل فى الحقوق المطالب بها والتى تدور حول حقى الشرب والمجرى المنصوص عليهما فى المادتيين 808 ، 809 من القانون المدنى - القرار الصادر من الجهة الادارية بحكم موضوعها بالتمكين مؤقتا من الانتفاع بمسقاه خاصة وكذا القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلا فى الحقوق المدعى بها يتعرضان كلاهما لاوضاع وحقوق تقع جميعها فى منطقة القانون الخاص ينتظمهما هذا القانون ابتداء وانتهاء لتعلقها بمصالح خاصة لاطرافهما - ولا يكون القرار الصادر مؤقتا بالانتفاع بالمسقاة قرارا اداريا ولا يدخل الغاؤه او التعويض عنه بالتالى فى اخصاص جهة القضاء الادارى ويتولى النظر والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة فى تلك الحقوق ، وعلى ذلك جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا - تطبيق .