الطعن رقم 4518 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على شحاته محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : اسماعيل صديق راشد
وفريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على ان حضور المتهم جلسات المحاكمه ليس شرطا لازما للفصل فى الدعوى - يصلح الفصل فيها فى غيبته طالما انها صالحه لذلك ، وكان المتهم قد اعلن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الدعوى بالوسيلة التى حددها القانون - يترتب على ذلك ان ميعاد الطعن فى الحكم يكون من تاريخ صدوره عملا بنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 - تطبيق .