الطعن رقم 6477 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية تأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - مسئولية العامل التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على شحاته محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : اسماعيل صديق راشد
وفريد نزية تناغو ومحمد عادل حسيب ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه لا مسئولية على الموظف الذى يشغل وظيفة فنية ان قام بعمل او أدلى برأي في مسالة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة ، ولكن يسال اذا كان سئ النية ، او اذا صدر راية عن جهل بين المبادئ المستقرة او الاصول العلمية المسلم بها - اذا كان نص القانون واضحا لا لبس فيه فلا اجتهاد مع صريح النص - وان ابداء الراى او الاخذ به فى مسالة خلافية تمثل اكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها تطبيق .