⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7614 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : السيد محمد السيد الطحال واحمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشة واحمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ،3 ،4 ، 6 ، من القانون رقم 367 لسنه 1954 معدلا بالقانونين رقمى 770 لسنه 1955 و 76 لسنه 1957 فى شان مزاولة مهن الكيمياء الطبية البكتريولوجيا والباثولوجيا . الحاصلون على بكالوريوس العلوم ( الكيمياء ) وكذا درجة او شهادة تخصص من احدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية او كيمياء تحليل الاغذية او كيمياء تحليل الادارية ......، هم وحدهم دون سواهم من اصحاب المؤهلات العلمية الاخرى الذى خصهم القانون بالقيد فى سجل الكيميائيين الطبيين . اساس ذلك ان المشرع قد اشترط للقيد فى السجل الخاص بالكيميائيين الطبيين توافر شروط معينه اولها ان يكون حاصلا على بكالوريوس العلوم فى تخصص الكيمياء ابتداء ثم درجة التخصص فى احد الفروع المشار اليها فى نص المادة الثالثة سالفة الذكر - واذا كان المشرع قد جعل للجنه ( المنصوص عليها بالمادة الرابعة المنوه عنها ) اختصاص واسع فى تقدير قيمة شهادة التخصص بضوابط وقيود واحكام هذا الاختصاص فان ممارسة هذا الاختصاص انما يكون بالنسبة لدرجة او شهادة التخصص وليس شهادة بكالوريوس الذى اشترطه المشرع صراحة بالنسبة لبكالوريوس العلوم ان يكون فى تخصص الكيمياء وهذا المؤهل هو الذى يقاس عليه عند المقارنه مع الزملاء - تطبيق .