⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3967 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: أرض زراعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر تبوير الارض الزراعية او المساس بخصوبتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : السيد محمد السيد الطحال واحمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ومصطفى محمد عبد المعطى ابو عيشه واحمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أن "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة, كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الإمتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها. كما تنص المادة 155 منه على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ......... ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف".