⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6431 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صور من العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود ابراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعهد بسداد قيمة وتكاليف الاختبارات والفحوص للمتقدم للالتحاق باحدى الكليات العسكرية فى حالة اختياره للانضمام الى احدى هذه الكليات وتخلفة عن الحضور او تقديم استقالته خلال فترة الاعداد العسكرى هو عقد ادارى يعد مصدرا لالتزام المتعهد يرد تلك النفقات . مطالبة المتعهد والضامن له بسداد قيمة نفقات الاختبارات والفحوص الطبية بعد قيام جهة الادارة بشطب اسم المتعهد بعد اختباره وتخلفه عن الحضور والانتظام بالدراسة بالكلية تعد مطالبة قائمة على اساس سليم من القانون - تطبيق .