الطعن رقم 8698 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه :
احمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين واحمد عبد الحليم احمد صقر ود. محمد ماهر ابو العينين حسين و احمد محمد حامد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - اختصاص المحاكم التاديبية بالمنازعة العمالية استثناء لا يجوز التوسع فيه. المادة 15 فقرة اخيرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 .
اختصاص المحاكم التاديبية المحدد بالفقرة الاخيرة من المادة (15) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام قاصرا على الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التاديبية بالجزاءات الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة قانونا .
هذا الاختصاص ورد على سبيل الاستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيرة - تطبيق .