الطعن رقم 4484 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التزامات وواجبات العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح ود. عبد الله ابراهيم فرج واصف واسامة محمود عبد العزيز محرم وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشكوى حق يكلفه الدستور ويشترط لممارسته ان توجه الى السلطة المختصة والا تندفع فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تنفقد سند مشروعيتها وتنقلب الى تصرف معيب - لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول على رؤسائه - التظلم فى حقيقته نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التاديبية وهى تبحث مضمون الشكوى او التظلم للتاكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت فى اى منهما وتتوافر فى تلك العبارات لفظا او معنى يفهم منه فى اطار الظروف والملابسات التى اجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى او التظلم - مقتضى ذلك - يتعين تحديد العبارات والالفاظ المؤثمة بوصفها الاساسى فى ادانه الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء - تطبيق.