⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2366 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابة عمالية - نقابات عمالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة :احمدابراهيم عبد العزيز تاج الدين . وممدوح حسن يوسف محمود واحمد عبد الحليم احمد صقر واحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون - تاديب - اختصاص المحكمة التاديبية بالفصل فى طلبات الوقف الاحتياطى عن العمل لاعضاء التشكيلات النقابية بقرار يصدر منها - هذه القرارات - تعتبر احكاما قضائية يجوز الطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا فى الميعاد المقرر قانونا - قانونى مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بيانا بالاوضاع والشروط التى تبرر وقف عضو التشكيل النقابى عن العمل . - المادة 15 ، 16 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 . - المادة 38 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنه 1976 . - المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنه 1978 . المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 قد اناط برئيس المحكمة التاديبية سلطة الفصل فى طلبات الوقف الاحتياطى عن العمل لاعضاء التشكيلات النقابية وذلك بموجب قرار يصدرونه غير انه فى قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة الى المحكمة القضائية المختصة ( المحكمة التاديبية ) اى ان الاختصاص فى وقف اعضاء التشكيلات النقابية قد اصبح منوطا بهيئة المحكمة كامله وليس برئيسها - وعلى ذلك فان النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشان اختصاص رئيس المحكمة بالفصل فى طلبات الوقف المشار اليها يكون قد نسخ ضمنا بما اورده قانون النقابات العمالية اللاحق بالمادة (48) منه - المشرع استهدف من وراء ذلك الاختصاص القضائى تحقيق ضمانة هامة لتلك الفئه من العاملين بان اوكل الى جهة قضائية محايدة الفصل فى طلبات وقفهم احتياطيا عن العمل وحتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها فى الضغط عليهم وتهديدهم لذا فقد وردت النصوص ببيان سلطة الوقف عن العمل بصيغة العموم دون تخصيص او تحديد لمخالفات معينه تتصل بنشاطهم النقابى او غيره الى جانب ان قانون النقابات العمالية قد تناول فى المادة (26) منه الاحكام المتعلقه بوقف عضو مجلس ادارة اللجنة النقابية عن المخالفة الجسيمة لاحكام قانون النقابات العمالية او لائحة النظام الاساسى او المالى او ميثاق الشرف الاخلاقى عن مباشرة نشاطه النقابى وعهد المشرع بسلطة وقف العضو عن مباشرة نشاطه فى هذه الحالة لمجلس ادارة النقابة العامة الامر الذى يفيد بمفهوم المخالفة ان الوقف الاحتياطى عن العمل الذى تفصل فيه المحكمة التاديبية يكون عن المخالفات المالية والادارية المتصلة بوظيفة العضو - من ناحية اخرى - القرارت التى تصدرها المحاكم التاديبية فى شان طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه ومن باب اولى قرار الوقف عن العمل ابتداء هذه القرارات تعتبر احكاما قضائية يجوز الطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا فى الميعاد المقرر قانونا لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التاديبية ارتباط الفرع بالاصل - من ناحية ثالثة - فانه وان كان كل من قانونى مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بيانا بالاوضاع والشروط التى تبرر وقف عضو التشكيل النقابى عن العمل فمن ثم فلا مندوحة فى هذه الحالة من استصحاب الاصل الوارد بالمادة (86) من القانون رقم 48 لسنه 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بان وقف العامل احتياطيا عن العمل لا يسوغ الا اذا كان ثمه تحقيق يجرى معه واقتضت مصلحة التحقيق ذلك الايقاف بان يدعو الامر الى الاحتياط والتصون للعمل الموكول اليه بكف يده واقصائه عنه ليجرى التحقيق معه فيما اسند اليه من مخالفات فى جو خال من مؤثراته ويعيد عن سلطاته - تطبيق .