الطعن رقم 2223 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الإلغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - ميعاد رفع دعوى الإلغاء
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بوزارة التربية والتعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه : على فكرى حسن صالح واسامة محمود عبد العزيز محرم وعبد المنعم احمد عامر وسعيد سيد احمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (24) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة .
العلم اليقينى الذى يبدا منه سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علما يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه - المركز القانونى للطاعن يتحدد بصفه نهائية بصدور قرار بتعديل جزاء الخصم من المرتب - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - تاديب - تاديب العاملين بوزارة التربية والتعليم بالمحافظات ينعقد لوزير التربية والتعليم . المادة 27 مكرر من قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 ، المادة (5) من قرارا رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنه 1979 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية . المحافظ هو رئيس لجميع العاملين فى نطاق المحافظة ، بالنسبة للجهات التى نقلت اختصاصاتها الى الوحدات المحلية ومن بينها وزارة التعليم - ينعقد الاختصاص بتاديب العاملين فى المدارس التجريبية لوزير التربية والتعليم - تطبيق .